شرح حديث كان يغتسل بفضل ميمونة

شرح حديث كان يغتسل بفضل ميمونة

وَعَنْ رَجُلٍ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، أَوِ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَلِأَصْحَابِ السُّنَنِ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ، فَجَاءَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا، فَقَالَ: «إِنَّ الْمَاءَ لا يَجْنُبُ» وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ.

 

قال فضيلة الشيخ حامد بن خميس الجنيبي وفقه الله في شرح بلوغ المرام الدرس الثاني:

هذه الثلاث أحاديث تدور حول معنى واحد، الأوَّل يقول فيه: وَعَنْ رَجُلٍ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، وفيه كما صحب ابي هريرة، الذي صحب النبي (عليه الصلاة والسلام) قريب (4) سنوات رضي الله عنه، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، أَوِ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

الحديث اختلف في صحته أهل العلم، اختلافًا شديدًا وقوله: وليغترفا جميعًا هذه عند أبي عوانة (الوضاح ابن عبد الله اليشكري) في مسنده الأمام المعروف، ومن أهل العلم من ضعفه لأجل داوود الأودي، ولا يلتفت إلى من ضعفه لأجل هذه العلة لأنَّ داوود الأودي ثقة باتفاق، ومنهم من ضعفه لأجل غير ذلك

من المقالات التي لدينا: حديث رفقا بالقوارير 

 

وهذا الحديث فيه النهي عن اغتسال المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة، أقول:

الفضل هو: ما يبقى في الإناء، هذا هو الفضل، ولابد من التفريق بين فضل الماء والماء المستعمل

ففضل الماء هو الماء المتبقي

والماء المستعمل هو الماء المتساقط من الأطراف فإذا توضأ الإنسان في ماء على اليد والوجه واللحية فهذا هو الماء المستعمل، ويجب التفريق بينهما حتى عندما تقرأ في كتب الفقه قد تجدهم يتكلمون عن الماء المستعمل فيذهب ذهنك إلى فضل الماء، لذا وجب التنبيه للتفريق.

 

 

فالكلام في هذه الأحاديث عن فضل الماء وليس عن الماء المستعمل، يبين هذا الحديث ما جاء بعده من الحديثين، حديث ابن عباس عند مسلم أخرجه أحمد أنَّ النبي (عليه الصلاة والسلام) كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ رضي الله عنها، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَعند أَصْحَابِ السُّنَنِ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ، فَجَاءَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا، فَقَالَ: «إِنَّ الْمَاءَ لا يَجْنُبُ» وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ. وبعضهم ضبطها (لا يَجْنٌبْ) وكلاهما صحيٌح وله نفس الغرض

فالأوَّل فيه النهي والثاني فيه الجواز، والجمع بين هذه الأحاديث أنَّه يحمل على الكراهة وليس على الإباحة

عندنا الأحكام التكليفية خمس (الوجوب – الاستحباب أو الندب – الإباحة – الكراهة – التحريم) فنحن قلنا هنا بالكراهة ولم نقل بالإباحة لأنَّك أنت الآن وجد عندك النهي فإنمَّا أن تعطل الحديث بالكلية فتقول بالإباحة وأمَّا أن تعمل كلا الحديثين وإعماله أن تقول بالكراهة.

 

ومن أهل العلم من قال أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لا يفعل المكروه، وهذا قول، ولا ضير أن يقال أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قد يفعله من باب بيان الجواز، وهنا يؤجر فيه (عليه الصلاة والسلام) لو فعل المكروه من باب البيان، فلا وجه للاستشكال من أنَّ النبي (عليه الصلاة والسلام) كيف يفعل المكروه، لأنَّه (صلوات الله وسلامه عليه) كمل عليه في عبوديته لله عزَّ وجل اهـ.

 

[ شرح حديث كان يغتسل بفضل ميمونة ]

سئل الشيخ حامد في الدرس:

هل يصح أن يقال في فضل المرأة الجواز مع الكراهة.

أجاب الشيخ: نعم هو نفسه الجواز مع الكراهة، الإباحة مع الكراهة لكن مع إبقاء الكراهة.

 

وسئل أيضا:

ألا يكون الماء المستعمل فضلاً في حالات.

أجاب الشيخ: الماء المستعمل هو المتساقط من أعضاء الوضوء، وفضل الماء هو الباقي في الإناء.

اترك تعليقاً

Scroll to Top